المنح الدراسية: خطوتك الأولى نحو اليابان!

تعرف على شروط الحصول على الجنسية اليابانية

مجتمع

 تجذب اليابان اهتمام الشباب في الوطن العربي بشكل كبير، ويحلم الكثير بالإقامة والعيش فيها خاصة مَن تجذبهم طبيعتها الخلابة وثقافتها الفريدة المتميزة. في هذا الموضوع نلقي الضوء على قانون الجنسية الياباني الذي يوضح بشكل مفصل الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الجنسية اليابانية.

نعرض لكم بشكل سلس في هذا الموضوع قانون الجنسية اليابانية الذي لم يكن متوفرا باللغة العربية من قبل.

مادة 1

تُحدد الشروط اللازمة لكونك مواطناً يابانياً بموجب أحكام هذا القانون.

اكتساب الجنسية بالميلاد

مادة 2

يكون الطفل، في أي من الحالات التالية، مواطنًا يابانيًا:

(1) عندما يكون الأب أو الأم يحملان الجنسية اليابانية.

(2) عندما يكون الأب الذي توفي قبل ولادة الطفل مواطناً يابانياً وقت وفاته.

(3) عندما يكون كلا الوالدين مجهولين أو لا يحملان جنسية في حالة ولادة الطفل في اليابان.

اكتساب الجنسية للطفل المعترف به

مادة 3

1. يجوز للطفل (باستثناء الطفل الذي كان في يوم من الأيام مواطناً يابانياً) دون العشرين من العمر ممن اعترف والده أو والدته بالأبوة أو الأمومة على التوالي، الحصول على الجنسية اليابانية من خلال تقديم إخطار لوزير العدل، إذا كان أحد الوالدين مواطناً يابانياً وقت ولادة الطفل، أو كان هذا الوالد أو الوالدة مواطناً يابانياً حاليا أو كان مواطناً يابانياً وقت وفاته.

2. يكتسب الطفل الذي يقوم بتقديم الإخطار وفقًا للفقرة السابقة الجنسية اليابانية وقت الإخطار.

مادة 4

التجنيس

يجوز لأي شخص ليس مواطناً يابانياً (يشار إليه فيما يلي باسم ”أجنبي“) الحصول على الجنسية اليابانية بالتجنس.

2. يتم الحصول على الجنسية اليابانية بإذن من وزير العدل الياباني.

مادة 5

لا يجوز لوزير العدل الياباني السماح بتجنيس الأجنبي إلا إذا استوفى جميع الشروط التالية:(1) أن يمتلك محل إقامة في اليابان لمدة خمس سنوات أو أكثر على التوالي.

(2) أن يبلغ من العمر 20 عامًا أو أكثر ولديه القدرة الكاملة والأهلية على التصرف وفقًا لقانون بلده الأصلي.

(3) أن يكون حسن السير والسلوك.

(4) أن يكون قادرا على تأمين سبل عيشه على أساس الأصول أو المهارات التي يمتلكها المرء أو الزوج أو غيره من الأقارب.

(5) ألا يكون لديه جنسية أخرى، ففي حالة اكتسابه الجنسية اليابانية سيؤدي ذلك إلى فقدانه جنسيته الأصلية.

(6) ألا يكون قد خطط أو دعا أبدًا أو شَكَّلَ أو ينتمي إلى حزب سياسي أو أي منظمة أخرى خططت أو دعت إلى الإطاحة بدستور اليابان أو الحكومة القائمة منذ تطبيق دستور اليابان.

2. عندما يكون الأجنبي غير قادر، بغض النظر عن نيته، على التنازل عن جنسيته الحالية، يجوز لوزير العدل أن يسمح بتجنيس الأجنبي، على الرغم من أن الأجنبي لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة السابقة، إذا وجد وزير العدل ظروفًا استثنائية.

مادة 6

يجوز لوزير العدل السماح بتجنيس الأجنبي حتى إذا لم يستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة السابقة من المادة السابقة، بشرط أن يكون الأجنبي المذكور ضمن أي من البنود التالية، ومقرها حاليا في اليابان:

(1) الشخص الذي كان له محل إقامة أو إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر وهو ابن مواطن ياباني (باستثناء الطفل بالتبني).

(2) شخص مولود في اليابان وكان له محل إقامة أو إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر، أو ولد والده (باستثناء الأب والأم بالتبني) في اليابان.

(3) الشخص الذي أقام في اليابان لمدة عشر سنوات متتالية أو أكثر.

مادة 7

يجوز لوزير العدل أن يسمح بتجنيس الأجنبي الذي هو زوج مواطن ياباني رغم أن الأجنبي المذكور لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة 5، إذا كان الأجنبي مقيمًا أو له محل إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر وهو موجود حاليًا في اليابان. تطبق نفس القاعدة في حالة زواج الأجنبي من مواطن ياباني لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وكان له محل إقامة في اليابان لمدة سنة أو أكثر.

مادة 8

يجوز لوزير العدل أن يسمح بتجنيس الأجنبي على الرغم من أنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (4) من المادة 5، بشرط أن يكون الأجنبي أياً من العناصر التالية:

(1) أن يكون ابنا (باستثناء الطفل بالتبني) لمواطن ياباني وله مقر إقامة في اليابان.

(2) الشخص الذي هو طفل بالتبني لمواطن ياباني وكان له محل إقامة في اليابان لمدة سنة أو أكثر وكان قاصرًا وفقًا لقانون بلده الأصلي وقت التبني.

(3) الشخص الذي فقد الجنسية اليابانية (باستثناء الأشخاص الذين تجنسوا بالجنسية اليابانية) ولديه محل إقامة في اليابان.

(4) الشخص المولود في اليابان ولم يكن لديه جنسية منذ وقت الولادة، وكان له محل إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر منذ ذلك الحين.

مادة 9

فيما يتعلق بالأجنبي الذي قدم خدمات جليلة لليابان، يجوز لوزير العدل، على الرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 5، أن يسمح بتجنيسه بعد الحصول على موافقة البرلمان.

مادة 10

يُصدر وزير العدل، عند السماح بالتجنس، إعلانًا بهذا المعنى بإشعار عام في الجريدة الرسمية.

2. يصبح التجنس نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ الإشعار العام بموجب الفقرة السابقة.

فقدان الجنسية اليابانية

مادة 11

يفقد المواطن الياباني الجنسية اليابانية عندما يكتسب جنسية أجنبية أخرى باختياره.

2. يفقد المواطن الياباني الذي يحمل جنسية أجنبية الجنسية اليابانية إذا اختار الجنسية الأجنبية وفقًا لقوانين البلد الأجنبي المعني.

مادة 12

يفقد المواطن الياباني الذي وُلد في بلد أجنبي وحصل على جنسية أجنبية بالولادة الجنسية اليابانية بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ الولادة، ما لم يدل المواطن الياباني بوضوح على رغبته في الاحتفاظ بالجنسية اليابانية وفقًا لأحكام قانون تسجيل الأسرة (القانون رقم 24 لعام 1947).

مادة 13

يجوز للمواطن الياباني الذي يحمل جنسية أجنبية أن يتخلى عن الجنسية اليابانية عن طريق إخطار وزير العدل.

2. يفقد الشخص الذي قدم إخطارًا وفقًا للفقرة السابقة الجنسية اليابانية في وقت الإخطار.

اختيار الجنسيات

مادة 14

على المواطن الياباني الذي يحمل جنسية أجنبية أن يختار أيًا من الجنسيات قبل بلوغه العشرين من العمر إذا كان قد اكتسب كلتا الجنسيتين في اليوم السابق لليوم الذي يبلغ فيه العشرين من العمر أو خلال عامين بعد اليوم الذي حصل فيه على الجنسية الثانية إذا حصل على هذه الجنسية بعد اليوم الذي بلغ فيه سن العشرين.

2. يتم اختيار الجنسية اليابانية إما عن طريق حرمانه من جنسيته الأجنبية أو عن طريق الإعلان المنصوص عليه في قانون تسجيل الأسرة والذي يقسم فيه أن يختار الجنسية اليابانية وأن يتخلى عن الجنسية الأجنبية (يشار إليها فيما يلي باسم ”إعلان الاختيار“).

مادة 15

يجوز لوزير العدل، بموجب إخطار كتابي أن يطلب من مواطن ياباني يحمل جنسية أجنبية ولم يختر الجنسية اليابانية خلال الفترة المحددة في الفقرة 1 من المادة السابقة اختيار إحدى الجنسيات التي يمتلكها.

2. يجوز تقديم الإشعار المنصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، في حالة فقدان الشخص المستلم للإشعار أو في أي ظروف أخرى يستحيل فيها إرسال الإشعار للشخص المعني. في هذه الحالة، يجب أن يصل الإشعار إلى الشخص المعني في اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه الإعلان في الجريدة الرسمية.

3. يفقد الشخص الذي أُرسل إليه الإشعار وفقًا للفقرتين السابقتين الجنسية اليابانية عند انقضاء شهر واحد من يوم استلامه للإشعار، ما لم يكن اختار الجنسية اليابانية خلال هذه الفترة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على الحالة التي يكون فيها الشخص المعني غير قادر على اختيار الجنسية اليابانية خلال هذه الفترة بسبب كارثة طبيعية أو لأي سبب آخر لا يمكن إدراكه من قِبله، وقد اتخذ هذا الاختيار في غضون أسبوعين بعدما أصبح قادر على القيام بذلك.

مادة 16

يجب أن يسعى المواطن الياباني الذي أصدر إعلان الاختيار القيام بإجراءات التخلي عن الجنسية الأجنبية الأخرى.

2. في الحالة التي يكون فيها مواطن ياباني قام بإعلان الاختيار ولكنه لا يزال يحمل جنسية أجنبية، وقد تولى طوعًا مناصب عامة في بلد أجنبي (باستثناء المناصب التي يستطيع شخص لا يحمل جنسية هذا البلد العمل بها)، يجوز لوزير العدل أن يعلن أنه سيفقد الجنسية اليابانية إذا وجد الوزير أن تولي هذا المنصب العام يتعارض إلى حد كبير مع اختياره للجنسية اليابانية.

3. تُعقد الجلسة المتعلقة بالإعلان بموجب الفقرة السابقة علانية.

4. يصدر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة بإشعار عام في الجريدة الرسمية.

5. الشخص الذي صدر ضده الإعلان بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يفقد الجنسية اليابانية في يوم الإشعار العام بموجب الفقرة السابقة.

إعادة اكتساب الجنسية

مادة 17

يجوز لأي شخص أقل من عشرين عامًا فقد الجنسية اليابانية وفقًا للمادة 12 أن يستعيد الجنسية اليابانية عن طريق إرسال إشعار إلى وزير العدل إذا كان لديه محل إقامة في اليابان.

2. يجوز لأي شخص تلقى إخطارًا بموجب الفقرة 2 من المادة 15 وفقد الجنسية اليابانية بموجب الفقرة 3 من المادة المذكورة أن يستعيد الجنسية اليابانية عن طريق إرسال إشعار إلى وزير العدل في غضون عام واحد بعد علمه حقيقة أنه فقد جنسيته اليابانية، إذا استوفى الشرط المنصوص عليه في البند (5) 1 من المادة 5. ومع ذلك، في حالة عدم تمكنه من تقديم إشعار خلال الفترة المستحقة بسبب كارثة طبيعية أو أي سبب آخر، تكون هذه الفترة بعد شهر واحد من تمكنه من ذلك.

3. يكتسب الشخص الذي أرسل إخطارًا وفقًا للفقرتين السابقتين الجنسية اليابانية وقت الإخطار.

الإخطار وما إلى ذلك من قبل الممثل القانوني

مادة 18

في حالة ما إذا كان الشخص الذي يعتزم اكتساب الجنسية أو اختيارها أو التخلي عنها دون سن الخامسة عشرة أو قدم إخطارًا بالحصول على الجنسية بموجب الفقرة 1 من المادة 3 أو الفقرة 1 من المادة 17 أو طلب إذن التجنس أو الإعلان عن الاختيار أو الإخطار بالتخلي عن الجنسية من قبل الممثل القانوني للشخص نيابة عنه.

المرسوم الوزاري

مادة 19

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القانون، تحدد الإجراءات المتعلقة باكتساب الجنسية أو التخلي عنها وكذلك القواعد الأخرى اللازمة لإنفاذ هذا القانون في قانون وزارة العدل.

الأحكام الجزائية

مادة 20

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن 200,000 ين أي شخص قدم إخطارًا خاطئًا وقت تقديم الإخطارات عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 3.

2. تخضع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأحكام المادة 2 من قانون العقوبات (القانون رقم 45 لعام 1907).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، من إعداد nippon.com المصدر وزارة العدل اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)

الهجرة العمل الأجانب